تحضير درس من أحكام الأسرة :الطلاق

0

 درس من أحكام الأسرة :الطلاق .

2* تعريف الطلاق : هو فك الرابطة الزوجية من طرف الزوج بلفظ مخصوص .

3* أسباب الطلاق : ان معظم حالات الطلاق تنشئ للأسياي التالية :

- عدم الانسجام بين الزوجين .

- التقصير في المهام الزوجية .

- العقم .

- الخيانة الزوجية .

- الظروف الاقتصادية المادية .

- ضعف الوازع الديني و الأخلاقي .

- الاختلاف الثقافي و المستوى العلمي بين الزوجين .

- عدم احترام الحياة الزوجية باعتبارها حياة مقدسة مكرّمة .


4* علاج مشكلة الطلاق :

لقد وضعت الشريعة الاسلامية العلاج لهذه المشكلة الاجتماعية بعد أن كان الطلاق آخر علاج اذا استحالة الحياة الزوجية و قد تجلّت طريقة العلاج فيما يلي :

- الموعظة الحسنة عن طريق الارشاد و التوجيه .

- التحكيم و عقد مجالس صلح بحضور حكما من أهلها و حكما من أهله . قال تعالى : "و ان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفّق الله بينهما" .

- التدرّج في الطلاق و المعروف بالطلاق الرجعي مع أخذ عدد الطلقات بعين الاعتبار .


5* أقسامه :

لقد شرّع الله جملة من الأحكام حتى لا يكون الطلاق وسيلة تهديد و أداة تعبث بمصير الأسرة . هي كما يلي :


أ) الطلاق الرجعي : و هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حقّ مراجعة مطلقته حتى و لو بغير رضاها و يكون قبل انتهاء عدّتها . قال تعالى : " و بعولتهن أحقّ بردّهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا " .


ب) الطلاق البائن : و هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلِق حق الرجعة فبمجرد وقوعه يصبح المطلِق غريب عن الْمُطَلَّقَة

فان شاءت قبلته بمهر و عقد جديدين و ان شاءت رفضته . و ينقسم بدوره الى قسمين :


* طلاق بائن بينونة صغرى : و هو طلاق لم يستوفي فيه الزوج عدد الطلقات التي يملكها (دون الثلاث) فاذا انتهت الْعِدَّة و لم يراجعها انتقل الطلاق الى البائن بينونة صغرى و يترتب عليه ما يلي :

- عدم امكانية مراجعتها

- لا بدّ من رضاها

- بعقد جديد


* طلاق بائن بينونة كبرى : و هو الطلاق الْمُكَمِّل للثلات و لا رجعة لِلْمُطَلَّقَةِ الا بعد أن تنكح زوجا غيره . قال تعالى : " فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . و يترتّب عنه :

- يزيل عقد الزواج

- لا يرث أحدهما الآخر


6* بعض أحكام الطلاق :

- طلاق المريض مرض الموت : لا يقع لأنه أثناء الاحتضار لا يكون في كامل وعيه كما أنه مكيدة لمنع الزوجة من الارث .

- طلاق المكره : لا يقع لقوله (ص) : " رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " .

- طلاق الغضبان : لا يقع لقوله (ص) : " لا طلاق في اغلاق ".

- طلاق السكران : يقع عقوبة له على افساد عقله .

- طلاق الهازل : يقع لقوله (ص) : " ثلاث جدّهن جد و هزلهنّ جد : النّكاح و الطّلاق و العتق " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بحث هذه المدونة الإلكترونية

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

التعليقات

أرشيف الموقع

مواضيع مميزة

جميع الحقوق محفوظه © ta3alam